تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا" سواء من السائل أو المجيب، إلا في الأمور القطعية التي قام عليها الدليل الصحيح الصريح. ولكن يجيب المجتهد بما يرى، ولا يقطع بأن هذا حكم الله، وحكم رسوله ﷺ

١٧ - جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش، ومن معه.

١٨ - ارتكاب أخف المفسدتين دفعًا لأشدهما؛ لقوله: "اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك". فقد ينشأ عن هذا مفسدة، لكنها أخف من مفسدة خفر ذمة الله وذمة نبيه، وكذلك بالنسبة للحكم، قال: "فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك" لأنه إن لم يصب حكم الله تكون المفسدة في ذلك أهون. وفوائد هذا الحديث كثيرة جمة، وفيما ذكر كفاية.

ثم قال المصنف رحمه الله:

فيه مسائل:

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه ﷺ وذمة المسلمين.

ذمة الله وذمة نبيه لها من الرعاية والاحترام القدر العظيم، وأما ذمة المسلمين فدون ذلك، مع وجوب رعايتها، والوفاء بها.

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا.

لقوله: "فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه".

الثالثة: قوله: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله".

بأن يقع ذلك لله تعالى، وفي سبيل الله، ولإعلاء كلمة الله.

الرابعة: قوله: "قاتلوا من كفر بالله".

وهذا نص في مشروعية الجهاد بالقتال والسيف.

بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بيت القصيد في شرح كتاب التوحيدج ٢ · ص ٧٤٥