تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو فرضنا امرأةً فوَّضَتْ أمرَها في التزويج (١) إلى رجل، فخطبها منه مَنْ لا مالَ له، ولكنه حاملٌ لكتاب الله تعالى، فزوجها منه ثقةً بوعد الله لحاملِ كتابه بالغِنى، واقتداءً بهذا الحديث؛ لكان جديرًا بالصواب، ويُجعل الصداقُ في ذمته، ويكونُ تفويضًا، ولا معنى للتفويض إلا ما وقع في الحديث.

* * *

باب: الأَنْمَاطِ ونَحْوِهَا للنِّسَاءِ

٢٤٥٧ - (٥١٦١) - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ "، قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "إِنَّهَا سَتكُونُ".

(هل اتخذتم أنماطًا؟): تقدم أنها ضربٌ من البُسط له خَمَلٌ رقيقٌ (٢).

* * *

باب: الهَدِيَّةِ للعَرُوسِ

٢٤٥٨ - (٥١٦٣) - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ -وَاسْمُهُ الْجَعْدُ- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:

(١) في "ج": "أمرها والتزويج".

(٢) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٠٤٢).

مصابيح الجامع · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٩ · ص ٣٤