تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، قَالَ: "وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

(وقضى ابنُ أشوعَ (١»: -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (٢) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (٣).

(بالوعد): أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقًا، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:

- الأول: يُقضى به مطلقًا.

- و(٤) الثاني: مقابله.

- و(٥) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (٦) في ذلك السبب (٧).

- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (٨) لأجل

(١) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "الأشوع"، وهي المعتمدة في النص.

(٢) في "ج": "عمر".

(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٩٥).

(٤) الواو ليست في "ج".

(٥) الواو ليست في "ج".

(٦) في "ع": "نسبته".

(٧) "السبب" ليست في "ع" و"ج".

(٨) في "ع" و"ج": "أن لا يدخل".

مصابيح الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٦ · ص ١٠٣