الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، قَالَ: "وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.
(وقضى ابنُ أشوعَ (١»: -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (٢) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (٣).
(بالوعد): أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقًا، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:
- الأول: يُقضى به مطلقًا.
- و(٤) الثاني: مقابله.
- و(٥) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (٦) في ذلك السبب (٧).
- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (٨) لأجل
(١) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "الأشوع"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في "ج": "عمر".
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٩٥).
(٤) الواو ليست في "ج".
(٥) الواو ليست في "ج".
(٦) في "ع": "نسبته".
(٧) "السبب" ليست في "ع" و"ج".
(٨) في "ع" و"ج": "أن لا يدخل".