تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل (١): هي امرأة أبي مسعود الأنصاري.

وقد ذكر ذلك أيضًا ابن الأثير في "أسد الغابة"، فقال: زينبُ الأنصاريةُ امرأةُ أبي مسعود، [روى (٢) علقمةُ عن عبد الله: أن زينب الأنصاريةَ امرأةَ أبي مسعود] (٣)، وزينبَ الثققيةَ أتتا رسولَ الله (٤) تسألانه عن (٥) الثفقة على أزواجهما (٦).

(أَيَجْزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حَجْري) حمل المازري -رحمه الله- هذه الصدقة كان امرأة ابين مسعود على الزكاة الواجبة، وقال: إنه الأظهر؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذه اللفظة إنما تستعمل في الواجب.

قلت: وعليه يدل تبويب البخاري.

وأما ما (٧) ذكره من أن الإجزاء (٨) إنما يستعمل في الواجب، إن أراد قولًا واحدًا، فليس كذلك، فالخلاف في المسالة مأثور عند الأصوليين:

فمنهم من ذهب إلى أن الإجزاء يعم كلَّ مطلوب ومن واجب ومندوب.

(١) في "ن": "وقال".

(٢) في "ن" و"ع": "وروى".

(٣) ما بيّن معكوفتين سقط من "ج".

(٤) في "ن" و"ع" و"ج" زيادة: "- ﷺ -".

(٥) في "ج": "نهى عن".

(٦) انظر: "أسد الغابة" (٧/ ١٢٥).

(٧) "ما" ليست في "ع".

(٨) في "ع" "ذكره في الإجزاء".

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ٤٢١