تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدب يقتضي الكراهة لا التحريم (1).

الترجيح:

الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لأن أدلة القول الأول قد ورد ما يصرفها من التحريم إلى الكراهة –والله أعلم-.

المسألة الثانية

أثر استعمال اليمين في صحة الاستنجاء

سبق في المسألة الماضية أن الفقهاء اتفقوا على أن الاستنجاء منهي عنه نهي تحريم أو كراهية (2)، ولكن إن خالف واستنجى باليمين فهل يجزئه هذا الاستنجاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجزئه الاستنجاء دون الاستجمار، وهو قول في مذهب الحنابلة (3).

القول الثاني: أنه لا يجزئه الاستنجاء ولا الاستجمار، وهو قول في مذهب الحنابلة (4)، وقول الظاهرية (5).

القول الثالث: أنه يجزئه الاستنجاء، والاستجمار، وبه قال الحنفية (6)،

(1) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 40)، والتاج والإكليل: (1/ 388).

(2) انظر: (ص/77).

(3) انظر: الإنصاف: (1/ 103).

(4) انظر: الفروع: (1/ 93)، والإنصاف: (1/ 103).

(5) انظر: المحلى: (1/ 108).

(6) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 40)، ورد المحتار: (1/ 340).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٩٣