تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث العاشر

المسح على الخفين في السفر المحرم

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يمسح مطلقاً، لا مسح مقيم ولا مسح مسافر.

وهو قول في مذهب المالكية (1)، ووجه عند الشافعية (2)، وقول في مذهب الحنابلة (3).

القول الثاني: أنه يمسح مسح مقيم، ولا يمسح ما زاد عن اليوم والليلة.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (4)، والمذهب عند الحنابلة (5).

القول الثالث: أنه يمسح مسح مسافر مطلقاً.

وبه قال الحنفية (6)، وهو المعتمد عند المالكية (7)، وقول في مذهب الحنابلة (8)، وبه قال ابن حزم (9).

الأدلة:

(1) انظر: الذخيرة: (1/ 322).

(2) انظر: الحاوي: (1/ 360)، المجموع: (1510).

(3) انظر: الشرح الكبير: (1/ 398)، وشرح الزركشي: (1/ 385)، والإنصاف: (1/ 135).

(4) انظر: المجموع: (1/ 510).

(5) انظر: المغني: (1/ 510)، والشرح الكبير: (1/ 398)، والإقناع: (1/ 52).

(6) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 216)، ودرر الحكام: (1/ 132).

(7) انظر: مواهب الجليل: (1/ 320)، وحاشية الدسوقي: (1/ 143)، وحاشية الصاوي: (1/ 153).

(8) انظر: الفروع: (1/ 167)، والإنصاف: (1/ 135).

(9) انظر: المحلى: (1/ 333).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ١٦٣