تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

العام إِذا تضمن مدحًا أو ذمًا كـ (الأبرار) (١) و(الفجار) (٢) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (٣)، ونقل عن الشافعي (٤)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) (٥).

قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.

رد: العموم أبلغ (٦) في ذلك، ولا منافاة، فَعَمَّ للمقتضي وانتفاء المانع.

(١) سورة الانفطار: آية ١٣.

(٢) سورة الانفطار: آية ١٤.

(٣) انظر: التبصرة/ ١٩٣.

(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٠.

(٥) سورة التوبة: آية ٣٤.

(٦) نهاية ١٢٢ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٧٩