تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".

وقد ذكر عن المخالف: أنه (١) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.

وذكر التميمي (٢): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إِلا بدليل، واختلف أصحابه.

وفي الروضة (٣): (٤) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم.

لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (٥).

قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء) (٦)، وقوله: "من دخل الدار فأعطه درهمًا " -فدخل- أنه يعطى.

رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.

ويعطى الداخل، قالوا بعض أصحابنا (٧): "هو أقيس بكلام أصحابنا" (٨)،

(١) في (ب): أن.

(٢) هو: أبو محمَّد التميمي. انظر: المسودة/ ٣٣.

(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٤١.

(٤) نهاية ٢٥٥ من (ح).

(٥) يعني: عدم المانع.

(٦) سورة الرعد: آية ١٦.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٢.

(٨) نهاية ١٢٢أمن (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٧٦