تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أصحابنا (١) عن أبي الخطاب. كذا قال.

والدليل والجواب كما سبق.

وأيضًا: لو اختص لم يكن - عليه السلام - مبعوثًا إِلى الجميع.

رد: بالمنع (٢)؛ فإِن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.

قالوا: وهو إِجماع الصحابة لرجوعهم إِلى قصة (٣) ماعز وبروع (٤) بنت واشق (٥) وأخذه الجزية من مجوس هجر (٦)، وغير ذلك.

(١) انظر: المسودة/ ٣٢.

(٢) نهاية ٨٨ أمن (ظ).

(٣) قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٥، ١٦٧، ومسلم في صحيحه/ ١٣١٨ وما بعدها، من حديث جمع من الصحابة.

(٤) نهاية ١٢٠ أمن (ب).

(٥) خلاصة القصة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، فسئل ابن مسعود عن حكمها؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.

والحديث أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٥٨٨ - ٥٩٠، والترمذي في سننه ٢/ ٣٠٦ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٦/ ١٢١ - ١٢٣، وابن ماجه في سننه/ ٦٠٩، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.

(٦) انظر: ص ٥٠٥ من هذا الكتاب. وانظر -أيضًا-: منحة المعبود ١/ ٢٤٠، ونصب الراية ٣/ ٤٤٨ - ٤٥٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٦٣