تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (١)، خلافا لأبي يوسف والمزني (٢)، وقاله الحلواني (٣) والقاضي (٤) -أيضًا- قال: فعطف (٥) اللمس على الغائط (٦) موجب (٧) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (٨)، وقوله -[في] (٩) (وأشهدوا إِذا تبايعتم) (١٠) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (١١).

(١) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٥٣، ومسلم في صحيحه/ ٢٣٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ ٢٣٦، والنسائي في سننه ١/ ١٢٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف (ولا يغتسل فيه ...) أبو داود في سننه ١/ ٥٦ - ٥٧، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣.

(٢) انظر: التبصرة/ ٢٢٩.

(٣) انظر: المسودة/ ١٤١.

(٤) انظر: العدة/ ٢٢٠أ، والمسودة/ ١٤١.

(٥) في (ظ): وعطف.

(٦) في سورة المائدة: آية ٦.

(٧) نهاية ١١٩ أمن (ب).

(٨) وهي قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إِلا هو رابعهم) الآية. سورة المجادلة: آية ٧. قال أحمد: المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم.

(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).

(١٠) سورة البقرة: آية ٢٨٢.

(١١) سورة البقرة: آية ٢٨٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٥٧