تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (١)، نحو: (لا يستوي) (٢)] (لا يستوون) (٣)] (هل يستويان مثلا) (٤)] (هل يستوي الذين يعلمون) (٥) (٦).

وعند الحنفية (٧): يكفي نفيها في شيء واحد.

وجه الأول: نفي على نكرة (٨) كغيره (٩)، فينتفي مسماها.

قالوا: المساواة (١٠) أعم منها بوجه خاص (١١)، والأعم لا يدل على الأخص.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٧، وشرح المحلي ١/ ٤٢٢.

(٢) سورة النساء: آية ٩٥.

(٣) سورة التوبة: آية ١٩.

(٤) سورة هود: آية ٢٤.

(٥) سورة الزمر: آية ٩.

(٦) نهاية ١١٥ أمن (ب).

(٧) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٩.

(٨) لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة.

(٩) يعني: فوجب التعميم كغيره من النكرات.

(١٠) يعني: مطلقًا.

(١١) وهو: المساواة من كل وجه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٢٦