تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه السلام، فمتواطئ (١) بين الله وملائكته.

أو يقدر خبر -كأنه قال: "إِن الله يصلي"- وفِعْل "يسجد" في الآية الثانية بدليل ما يقارنه.

وقيل (٢): "أو بأنه مجاز"، فيلزم إِسناد معنى الصلاة ومعنى السجود إِلى كل واحد، وفساده (٣) ظاهر.

وأجاب أبو هاشم (٤): بأنه لا يبعد (٥) أنه مما نقلته الشريعة من اللغة.

ورفى: بمنع النقل على ما سبق (٦).

ورد الأول: بأنه لو كان لاطرد، وليس كل اعتناء بأمرٍ صلاةً، ولا كل سجودٍ خضوعًا.

والثاني: بتعدد الفعل معنى لا لفظا، وإِن سلّم أن حرف العطف كعامل فبمثابته (٧) بعينه، والله أعلم.

* * *

(١) نهاية ٢٣٨ من (ح).

(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٠.

(٣) نهاية ١١٤ ب من (ب).

(٤) انظر: المعتمد/ ٣٣٢.

(٥) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): لا يتعذر.

(٦) انظر: ص ٨٧ وما بعدها.

(٧) يعني: فيكون بمثابة الفعل بعينه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٢٣