تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: بل دلالة لفظية لدخولها فيها حقيقة أو مجازًا.

وأما الحقيقة (١) والمجاز: فلأن استعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولًا، والعلاقة المصححة الجزئية والكلية.

وجه المنع: لو جاز في المشترك لكان حقيقة في المجموع لوضعه لهما، ولو كان لكان المستعمل له مريدًا أحدهما فقط لاستعماله فيه غير مريد له لاستعماله في الآخر.

ولو جاز في الحقيقة والمجاز لكان مريدا لما (٢) وضع له اللفظ أولًا لاستعماله فيه، غير مريد له لاستعماله في غيره، وذلك محال.

رد: بالمنع، فإِن المراد من استعمال اللفظ معنياه معا مجازًا، لا بقاؤه لكل مفرد منهما حتى يكون حقيقة في المجموع.

وأراد (٣) ما وضع اللفظ أولًا وثانيًا (٤) إِما حقيقة وإما مجازًا.

واحتج في العدة (٥): بأنه إِجماع الصحابة لعدم حمل القرء على المعنيين، ولو حمل عليهما لم يمنعوا (٦) منه بغير دلالة.

(١) نهاية ٨٤ أمن (ظ).

(٢) في (ح): اما.

(٣) هذا رد على الدليل الثاني.

(٤) في (ظ): أو ثانيا.

(٥) انظر: العدة/ ١٨٩.

(٦) في العدة: لم يمتنعوا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٢١