تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

العام المخصوص حجة عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (٢) عن الفقهاء.

وعن بعض أصحابنا (٣): ليس بحجة.

ومراده: "إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي (٤) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (٥) وأبو ثور (٦) والكرخي (٧).

وفهم الآمدي (٨) وغيره (٩) الإِطلاق.

البلخي (١٠): حجة إِن خص بمتصل.

(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.

(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.

(٤) انظر: العدة/ ٥٤٢.

(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمسودة / ١١٦.

(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمعتمد/ ٢٨٦.

(٩) نهاية ٨١ ب من (ظ).

(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ ٢٨٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٨ - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمنتهى لابن الحاجب/ ٧٩، ومختصره=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٩٤