تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما إِضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (١)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض] (٢) الأصحاب (٣) ومالك (٤)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.

واختلف كلامه في المغني في الطلاق (٥) وفي امرأة نذرت (٦) ذبح ولدها.

وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (٧).

وسبق في العموم (٨) إِضافة أهل (٩)، وأمر (١٠) في الأمر (١١) للوجوب (١٢) [والله أعلم] (١٣).

(١) انظر: المغني ٧/ ٤٩٧.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٣) انظر: البلبل/ ٩٨.

(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨١.

(٥) قال في المغني ٧/ ٤٩٧: لا يعم.

(٦) قال في المغني ٩/ ٥١٨: يعم.

(٧) انظر: نهاية السول ٢/ ٦٧، وشرح المحلي ١/ ٤١٣.

(٨) انظر: ص ٧٥٤ من هذا الكتاب.

(٩) في (ح): أهلي.

(١٠) في (ح): وأمري.

(١١) انظر: ص ٦٦٣ - ٦٦٤ من هذا الكتاب.

(١٢) ضرب في (ظ) على قوله: (وسبق) إِلى قوله (للوجوب).

(١٣) ما بين المعقوفتين من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٧١