تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبق (١) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (٢).

وقالت المرجئة (٣): لا صيغة له، وذكره التميمي (٤) عن بعض أصحابنا (٥)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦).

ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:

أحد هما: الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص.

والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٨)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.

وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.

وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (٩)، وتوقف فيما زاد.

(١) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص ٦٥٤ من هذا الكتاب.

(٢) انظر: ص ٦٥٥ - ٦٥٦ من هذا الكتاب.

(٣) انظر: المعتمد/ ٢٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠.

(٤) هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح): اليميمي.

(٥) انظر: المسودة/ ٨٩.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، والعدة/ ٤٨٩.

(٧) في (ظ): للاشتراك.

(٨) هل وضع للعموم صيغة؟

(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٥٢