تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآمدي (١) (٢) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (٣).

وللحنفية (٤) قولان.

و[عن] (٥) بعض الأصوليين: ولا مجازًا أيضًا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.

وذكر بعض أصحابنا (٦) عن الغزالي (٧) وصاحب الروضة (٨): من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.

وفي الروضة (٨): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إِن سُمِّي عامًّا فلا بأس.

وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٨.

(٢) نهاية ١٠٤ أمن (ب).

(٣) يعني: لكنه مجاز في المعاني.

(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٢٥، وتيسير التحرير ١/ ١١٩، وفتح الغفار ١/ ٨٤، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٨.

(٥) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٦) انظر: المسودة/ ٩٧.

(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣ - ٣٤

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٥٠