تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.

وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.

* * *

وسبق (١) في الأمر: إِذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عَمَّ.

وعند القاضي (٢): لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر (٣).

قال بعض أصحابنا (٤): وقال غيره: يعم (٥).

* * *

(١) انظر: ص ٦٧٣ من هذا الكتاب.

(٢) انظر: العدة/ ٢٦٨.

(٣) في (ب): آخره.

(٤) انظر: المسودة/ ٨١.

(٥) في (ظ): نعم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٤٦