تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسَلَّم المخالف الصلاة بلاَ طهارة (١).

وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين (٢) ونحوهما (٣) نظر.

ومنع صاحب المحرر (٤): أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.

قالوا: وأجيب بما سبق (٥): أنه (٦) لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير (٧) العبادة.

قالوا: [لو] (٨) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.

[رد] (٩):ترك الظاهر (١٠) لدليل، وهو خبر

(١) يعني: سلم الفساد فيها.

(٢) في المغني ٤/ ١٥٧: الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول. كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه.

(٣) يعني: إِلزامه أن يقول بصحتهما. انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٠.

(٤) انظر: المسودة/ ٨٣.

(٥) انظر: ص ٧٣٥ من هذا الكتاب.

(٦) في (ب): أن.

(٧) انظر: ص ٧٣٥ من هذا الكتاب.

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(١٠) وهو الدلالة على الفساد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٣٩