تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعتزلة (١) والأشعرية (٢) والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي (٣) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.

وذكر أبو محمَّد التميمي (٤) عن أحمد (٥): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (٦) أصحابه اختلفوا في ذلك.

وحكى جماعة (٧) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.

وعند أبي الحسين (٨): يقتضي فساد العبادات فقط.

وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ). متفق عليه (٩).

=إِنما تعلق النهي به لمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المعقولة.

(١) انظر: المعتمد/ ١٨٤.

(٢) انظر: البرهان/ ٢٨٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.

(٤) نهاية ٧٥ ب من (ظ).

(٥) انظر: المسودة/ ٢٢.

(٦) في (ح): واختلف في ذلك أصحابه.

(٧) انظر: المسودة/ ٨٢.

(٨) انظر: المعتمد/ ١٨٤.

(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٨٤، ومسلم في صحيحه/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤ واللفظ له.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٣٢