تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: فهم ذلك من أمر الله (١) ورسوله، ومن قول (٢) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.

رد: لأنه مبلغ (٣).

مسألة

إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (٤) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إِطلاقه بالتعدية (٥) بتعليله بخلاف الموكِّل.

ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٦) والشافعية (٧)؟ فيه (٨) روايتان عن أحمد (٩).

(١) كذا في النسخ. ولعل العبارة: أمر الله رسولَه، أي: أمره أن يأمرنا ..

(٢) في (ب): قوله.

(٣) يعني: للعلم بأنه مبلغ.

(٤) انظر: المغني ٥/ ٩٨.

(٥) في (ظ): في التعدية بتعليله. وفي نسخة في هامش (ب): في التعدية وبتعليله.

(٦) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، وشرح تنقيح الفصول/ ١٤٥.

(٧) انظر: المهذب ١/ ٣٥٤، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٨.

(٨) نهاية ٢٠٤ من (ح).

(٩) انظر: المغني ٥/ ٩٨، والفروع ٤/ ٣٥٨، والإنصاف ٥/ ٣٧٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧١٨