تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يأثم بتأخيره عنه.

وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.

* * *

فأما الأمر المطلق: ففيه (١) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (٢) إِلا (٣): إِذا تركه (٤) في الأول وجب فيما بعده (٥).

واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.

رد: ما لم يتركه في الأول (٦).

والمؤقت لم يتناول ما بعده (٧)، وتقييده صفة زائدة (٨) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.

(١) يعني: ففيه أمران:

١ - الفور.

٢ - عدم تخصيصه بوقت.

(٢) يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.

(٣) يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه ...

(٤) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / ٣٥ ب.

(٥) بالأمر الأول.

(٦) فإن تركه لم يكن مختصا به.

(٧) بخلاف المطلق.

(٨) في (ب) و(ظ): زيادة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧١٦