تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (١) والرازي الحنفي (٢).

وذكر أبو المعالي (٣): الإِجماع أنه مؤد لا قاض.

وعند أبي الفرج (٤) المالكي (٥) والكرخي (٦) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (٧).

وجه الأول: لو وجب بالأول (٨) لأشعر به (٩)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.

رد: بالأمر (١٠) المطلق (١١).

(١) انظر: المسودة/ ٢٦.

(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧ ب، ٩٩أ، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٣.

(٣) انظر: البرهان/ ٢٤٨، والمسودة/ ٢٦.

(٤) انظر: المسودة/ ٢٦.

(٥) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة ٣٣١ هـ.

انظر: الفهرست/ ٢٨٣، والديباح المذهب/ ١٢٦، وشجرة النور الزكية/ ٧٩.

(٦) انظر: التمهيد/ ٣٥ ب، والمسودة/ ٢٦.

(٧) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.

(٨) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.

(٩) يعني: بالقضاء.

(١٠) نهاية ٧٣ ب من (ظ).

(١١) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧١١