تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١) [به] (٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل.

رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥) (٦).

ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧).

ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١).

مسألة

الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند

(١) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٣) بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.

(٤) كما وجبت.

(٥) وهي الحظر المتقدم.

(٦) بخلاف الظاهر.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨.

(٨) تكررت (ثم) في (ب).

(٩) نهاية ٩٨ أمن (ب).

(١٠) انظر: المسودة/ ٢٠.

(١١) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨، والمسودة/ ٢٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٠٩