تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضًا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه.

واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإِيجاب.

رد: (١) بالمنع (٢) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.

ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (٣) اعتمد عليه في العدة (٤)

والتمهيد (٥) والواضح (٦)، مع قول القاضي (٧) (٨) وأبي الفرج المقدسي -لما

قيل لهما (٩): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل في

الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (١٠).

(١) نهاية ٢٠١ من (ح).

(٢) يعني: منع أنه للوجوب.

(٣) وهذا حظر مستفاد قبل نهيه، فنهيه تأكيد.

(٤) انظر: العدة/ ٢٥٨.

(٥) انظر: التمهيد/ ٢٥ أ.

(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب- ٢٥٣ أ- ب.

(٧) أجاب القاضي في العدة/ ٢٦٣: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب.

(٨) في (ح): القاضي وأبي الخطاب وأبي الفرج ...

(٩) في (ح): لهم.

(١٠) يعني: إِذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإِباحة، وهو مسألة الخلاف.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٠٧