تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (١) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (٢) أصله.

رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (٣).

وجوابه: يجري الدليل فيه.

ورده (٤) في الروضة (٥): (٦) بأنه بتناقض (٧)، لجواز (٨) تركه مطلقًا.

[كذا قال] (٩).

وفي التمهيد (١٠): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.

(١) في (ب) و(ظ): فكالكلام.

(٢) نهاية ٩٤ ب من (ب).

(٣) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.

(٤) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.

(٦) نهاية ١٩٥ من (ح).

(٧) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.

(٨) في (ظ): بجواز.

(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).

(١٠) انظر: التمهيد/ ٣١ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٨٥