تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (١) بدليل قوله لعبده: "إِن دخلتَ السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إِن قمتِ فأنت طالق".

قولهم: الترتيب يفيد العلية.

رد: بالمنع (٢)، ثم: بما سبق (٣).

واستدل في التمهيد (٤) وغيره: بأن تعليق الخبر (٥) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.

وهو قياس في اللغة.

قالوا: أكثر أوامر الشرع (٦): (إِذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإِن كنتم جنبًا فاطهروا) (٧)] (والسارق) (٨)، و(الزانية) (٩) الآيتان.

(١) نهاية ١٩٣ من (ح).

(٢) نهاية ٧٠ ب من (ظ).

(٣) من قوله: إِن دخلت السوق ... إِلخ.

(٤) انظر: التمهيد/ ٢٨ أ.

(٥) نحو: زيد يدخل الدار إِن دخلها عمرو.

(٦) وجدناها معلقة بشروط وصفات، وهي متكررة بتكرارها، ولو لم يكن ذلك مقتضيًا للتكرار لما كان متكررًا. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٢.

(٧) سورة المائدة: آية ٦.

(٨) سورة المائدة: آية ٣٨.

(٩) سورة النور: آية ٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧٩