تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فواحدة.

وأجاب القاضي (١): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.

ورده (٢) أبو الخطاب (٣): بأن الشرع لا يغير (٤) اللغة (٥)، بدليل: "طَلِّقْها ما أملكه".

وأجاب (٦) ابن عقيل (٧): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (٨): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (٩)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (١٠).

(١) انظر: العدة/ ٢٧٣.

(٢) هذا رد على جواب القاضي.

(٣) انظر: التمهيد/ ٢٦ ب.

(٤) في (ب): لا يعتبر.

(٥) بل يقررها ويضيف إِليها حكمًا زائدًا، ألا ترى أنه لو قال: (طلِّقْ زوجتي ما أملكه) لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة فيقطعه عن التكرار. انظر: المرجع السابق.

(٦) هذا جواب عن دليلهم.

(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٦٦ أ.

(٨) في (ح): قال.

(٩) في (ح): الحقيقة.

(١٠) فتنصرف اليمين على الامتناع عن أكل الرؤوس إِلى رؤوس بهيمة الأنعام خاصة، وفي الأمر يعم سائر الرؤوس.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧٧