تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: هو قرينة (١).

ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا" -ففعله مرة- امتثل (٢).

رد: لفعل (٣) المأمور به؛ لأنها (٤) من ضرورته (٥)، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار (٦).

ومنع ابن عقيل (٧): أنه امتثل، وأنه دعوى، فقيل له: يحسن قوله: "فعلتُ"، فقال: "للعرف ووقوعه على (٨) شروعه فيه (٩)، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة" (١٠)، وقال: لا يمتنع أن يقف اسم "ممتثل" على الخاتمة بناء على مسألة (١١) الموافاة (١٢).

(١) يعني: النسخ لا يجوز وروده عليه، فإِذا ورد صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار. انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٧٦.

(٢) نهاية ٩٣أمن (ب).

(٣) في (ظ): الفعل.

(٤) يعني: لأن المرة.

(٥) يعني: ضرورة الفعل.

(٦) بل في المشترك، ويحصل في ضمنهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.

(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٦٣ ب، ٢٦٥ ب- ٢٦٦ أ.

(٨) فليس الدوام من العرف.

(٩) لا أنه فراغ مما أمر به.

(١٠) يعني: لم يقبح منه أن يقول: فعلت.

(١١) في (ح): الوفاة.

(١٢) قال القاضي في المعتمد/ ١٩٠ - ١٩١: ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإِنسان في آخر عمره وخاتمته، وعلى ذلك يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وولايته=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧٥