تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِجماعا.

قال في الواضح (١): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرًا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.

وهو من المماثل: سؤال.

وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (٢): هو قول حسن.

* * *

وعند أحمد (٣) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.

ومنع ابن عقيل (٤) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال: "هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإِنما يصح (٥) عند المعتزلة "الأمر (٦) الإِرادة"، والأشعرية (٧) "معنى (٨) في النفس".

(١) انظر: الواضح ١/ ٢٣٥ ب.

(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ- ب.

(٣) انظر: العدة/ ٢١٤.

(٤) انظر: الواضح ٢/ ١٣٤ - ب، والمسودة/ ٩.

(٥) نهاية ٦٨ أمن (ظ).

(٦) يعني: المعتزلة الذين يقولون: الأمر الإرادة.

(٧) في (ب) و(ح): أو الأشعرية.

(٨) يعني: الأشعرية الذين يقولون: معنى في النفس.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٥٤