تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.

وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (١).

وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.

رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.

وبأن (٢) الانضمام يحصل به (٣) الظن أو يقوى.

وذكر الآمدي (٤): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.

واختار بعض أصحابنا (٥) [بناء] (٦) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.

وبعض أصحابنا (٧): ما سبق (٨) في (٩) رواية العدل عن غيره.

(١) نهاية ١٨١ من (ح).

(٢) في (ح) و(ظ): وبأن بالانضمام.

(٣) نهاية ٦٦ أمن (ظ).

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٢٣.

(٥) انظر: البلبل/ ٦٩.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٧) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ ٢٥٣.

(٨) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.

(٩) في (ظ): من.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٣٨