تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتوقف ابن الباقلاني (١).

وعند (٢) أبي الحسين (٣): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (٤) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.

وعند صاحب المحصول: يقدم (٥) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (٦)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (٧) القيمة.

وعند الآمدي (٨) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (٩) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، ونهاية السول ٢/ ٣١٢.

(٢) نهاية ٦٥أمن (ظ).

(٣) انظر: المعتمد/ ٦٥٤.

(٤) يعني: لأن النص على العلة كالنص على حكمها.

(٥) هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧)، فلعل المؤلف قد رآه منسوبًا للفخر، فظنه فخر الدين الرازي، فقال: قال صاحب المحصول. وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول ٢/ ١/ ٦١٩.

(٦) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٠ - ٧١، ومسلم في صحيحه/ ١١٥٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).

(٧) في (ظ): والقيمة.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨ - ١١٩.

(٩) نهاية ٨٦ أمن (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٢٩