تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).

وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).

وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.

* * *

وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.

واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.

مسألة

خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.

(١) انظر: العدة/ ٥٩٠.

(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.

(٤) في (ح): بالاحتمال.

(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.

(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.

(٧) انظر: العدة/ ٨٨٨.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨.

(٩) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٢٧