تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي الحسين (١): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.

* * *

ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.

* * *

ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (٢) في العدة (٣) وغيرها؛ لأنه زيادة.

وذكر الخطيب (٤) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.

وجزم في التمهيد (٥) وغيره بقوله.

وذكروه (٦) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (٧) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.

وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.

(١) انظر: المعتمد/ ٦١٠ - ٦١١.

(٢) في (ح): لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.

(٣) انظر: العدة/ ١٠٠٤.

(٤) انظر: الكفاية/ ٤١١.

(٥) انظر: التمهيد/ ١٢١ ب.

(٦) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ ٢٥١.

(٧) انظر: المسودة / ٢٥١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦١٥