وذكره بعض الشافعية (١) مذهب (٢) (ش).
وخص بعضهم (٥) رواية عدم قبولها عن أحمد (٦) بمخالفتها (٧) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (٨): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.
وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (٩) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة (١٠) وغيرها: تقبل (١١)، وهو أولى.
(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٣٧، والمنخول/ ٢٨٤.
(٢) في (ظ): في مذهب.
(٣) في (ح): وعن المالكية.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٨٢.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٩٩.
(٦) نهاية ٨٤ ب من (ب).
(٧) في (ظ): لمخالفتها.
(٨) نهاية ٦٤ أمن (ظ).
(٩) انظر: العدة/ ١٠٠٤.
(١٠) انظر: روضة الناظر/ ١٢٤.
(١١) نهاية ١٧٥ من (ح).
أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٣