تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإِن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (١)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (٢).

والثانية (٣): لا يعمل به (وهـ) وأبي يوسف والكرخي (٤).

وقال بعض أصحابنا (٥): عموم (٦) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد

(١) انظر: العدة/ ٩٥٩ وما بعدها، والتمهيد/ ١١٩ ب.

(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٦٩، وشرح العضد ٢/ ٧١، والمستصفى ١/ ١٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، ونهاية السول ٢/ ٣١٠، وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، وأصول السرخسي ٢/ ٣، وكشف الأسرار ٣/ ٦٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠.

(٣) انظر: العدة/ ٩٦٠، والتمهيد/ ١١٩ ب.

(٤) انظر: وأصول السرخسي ٢/ ٣، وكشف الأسرار ٣/ ٦٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠.

(٥) انظر: المسودة/ ٢٧٩.

(٦) جاء في العدة / ١٦٠ - ١٦١: قال أحمد في رواية الأثرم فيما ذكره في كتاب العلل: قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إِن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا ... وكذلك نقل الميموني عنه قال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء ثم قال: "ليس من حديثي ولا أعرفه" قد يحدث الرجل ثم ينسى ... وكذلك نقل حرب عنه: أنه سئل عن حديث الولي، فقال: لا يصح؟ لأن الزهري سئل عنه فأنكره.

وجاء في المسودة/ ٢٧٩: قال شيخنا: قلت: وضع المسألة يقتضي أنه لا=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٠٧