تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيس ورد عمر له.

وكذا (١) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإِنكار (٢) غيره؛ لأن (٣) معه زيادة.

مسألة

الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (٤)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.

وقيل: كغيرهم (٥)، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل عليًّا.

لنا: (كنتم خير أمة) (٦)، (جعلناكم أمة وسطًا) (٧)] (والذين معه أشداء على الكفار) (٨)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.

وادعي في المسألة إِجماع سابق.

وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.

(١) في (ظ): كذا.

(٢) في (ب): بإِنكاره.

(٣) نهاية ٧٩ أمن (ب).

(٤) في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا). وقد ضرب عليها.

(٥) في (ب) لغيرهم.

(٦) سورة آل عمران: آية ١١٠.

(٧) سورة البقرة: آية ١٤٣.

(٨) سورة الفتح: آية ٢٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٧٧