تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (١) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.

* * *

وسبق (٢). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (٣) ما فيه خلاف.

* * *

أما التدليس -كقول (٤) من عاصر الزُّهْري (٥)، سمع منه في الجملة أم لا: "قال الزهري"، موهمًا أنه سمعه منه، وتدليس (٦) الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (٧) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (٨) -في رواية حرب (٩) -: يكره.

(١) نهاية ١٦٠ من (ح).

(٢) انظر: ص ٥٣٠ من هذا الكتاب.

(٣) انظر: ص ٥٢٤ من هذا الكتاب.

(٤) هذا تدليس الإسناد.

(٥) هو: أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب المدني، تابعي ثقة متقن، توفي سنة ١٢٤ هـ. انظر: حلية الأولياء ٣/ ٣٦٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٣١٧، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٨، وشذرات الذهب ١/ ١٦٢.

(٦) في (ح): ومدلس.

(٧) نهاية ٧٨أمن (ب).

(٨) انظر: العدة/ ٩٥٧.

(٩) هو: أبو محمَّد -وقيل: أبو عبد الله- حرب بن إِسماعيل بن خلف الحنظلي الكَرْماني، أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٧٠