تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال (١) -في كفارة وطء الحائض- (٢): مذهبه في الأحاديث وإِن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.

واحتج القاضي (٣) بحديث مظاهر بن أسلم (٤): (أن عدة الأمة قرءان) (٥)،

(١) يعني: الخلال في جامعه. فانظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١٦.

(٢) ورد ذلك في حديث ابن عباس مرفوعًا من طرق، وفي إِسناده ومتنه اضطراب كثير جدًا. وقيل: إِنه موقوف على ابن عباس. فانظر: سنن أبي داود ١/ ١٨١، وسنن الترمذي ١/ ٩١، وسنن النسائي ١/ ١٨٨، وسنن ابن ماجه/ ٢١٣، والمنتقى لابن الجارود/ ٤٥ - ٤٦، وسنن الدارمي ١/ ٢٠٢ - ٢٠٤، وسنن البيهقي ١/ ٣١٤ وما بعدها، والمستدرك للحاكم ١/ ١٧١ - ١٧٢. وراجع: التلخيص الحبير ١/ ١٦٤ - ١٦٦.

(٣) في تعليقه. انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١٦.

(٤) ويقال: ابن محمَّد بن أسلم المخزومي المدني، روى عن القاسم بن محمَّد وسعيد المَقْبري، وعنه: ابن جُرَيْج والثوري وأبو عاصم وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ضعفه أبو عاصم. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.

انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ١٣٠، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٨٣، وتقريب التهذيب ٢/ ٢٥٥.

(٥) ورد من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣٩ - ٦٤٠، والترمذي في سننه ٢/ ٤٢٧، وابن ماجه في سننه/ ٦٧٢: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان). وفي لفظ: (وعدتها حيضتان). قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي:=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٦١