تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

سبق التعديل بالقول.

* * *

وحكم الحاكم تعديل اتفاقًا، أطلق في الروضة (١)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.

وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (٢)، للإِلزام (٣)، وفسقه لو حكم بفاسق.

واختار الآمدي (٤) وغيره التسوية (٥).

* * *

وعمله (٦) به يقينًا (٧): في كونه تعديلًا قولان للناس، وذكره

(١) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.

(٢) قال في روضة الناظر/ ١١٨: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.

(٣) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.

(٥) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص ١٥٩١ من هذا الكتاب.

(٦) أي: عمل من يعتبر تعديله.

(٧) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٥٤