تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.

وقال (١) الآمدي ومن وافقه: إِن مثل سرقة (٢) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إِسماع الحديث يعتبر (٣) تركه كالكبائر (٤) بلا خلاف. كذا قال.

وقد قال أحمد (٥) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (٦): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (٧) وفي التمهيد (٨): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.

(*) انظر: التمهيد/ ١١٨ أ.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٧، وشرح العضد ٢/ ٦٣.

(٢) في (ب): شرقه.

(٣) يعني: يشترط.

(٤) يعني: كما يشترط ترك الكبائر.

(٥) رواه عنه الخطيب في الكفاية/ ١٥٣، وانظر: العدة/ ٩٥٤.

(٦) انظر: العدة/ ٩٥٤.

(٧) يعني: وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة/ ٩٥٤.

(٨) انظر: التمهيد / ١١٨ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٤٠