تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم: الأخبار في الصحاح (١) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.

والكبيرة عند أحمد (٢): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (٣) الله (٤) مجتنبيها (٥) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (٦)، ذكره أحمد وأبو عبيد.

وفي المعتمد للقاضي: (٧) لا يُعلمان إِلا بتوقيف.

* * *

والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (٨)، فلا تقدح (٩) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (١٠) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:

(١) انظر: صحيح البخاري ٣/ ١٧٢، ٤/ ١٠، ٨/ ٣، ٤، ١٧، ٦١ - ٦٢، ١٣٧، ٩/ ٣ - ٤، ١٤، وصحيح مسلم/ ٩١ - ٩٢، وسنن أبي داود ٣/ ٢٩٥، ٥/ ٣٥٢، وسنن الترمذي ٢/ ٣٤١، ٣/ ٢٠٨، ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣ وسنن النسائي ٧/ ٨٨، ٨/ ٦٣، والمستدرك للحاكم ١/ ٥٩، وتفسير الطبري ٥/ ٢٧ وما بعدها.

(٢) انظر: العدة/ ٩٤٦، والتمهيد/ ١١٨أ.

(٣) في (ظ): أو وعد.

(٤) انظر: هامش ٢ من ص ٥٣٤ من هذا الكتاب.

(٥) في (ب) و(ظ): مجتنبها.

(٦) انظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٧، ٢٧/ ٤٠، وزاد المسير ٢/ ٦٦.

(٧) نهاية ٧٣ ب من (ب).

(٨) انظر: العدة/ ٩٢٧.

(٩) في (ظ): فلا يقدح.

(١٠) نهاية ١٥٠ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٣٦