تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد (١): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويُكتب عن القدري إِذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (٢)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إِكراه.

وفي شرح مقدمة (٣) مسلم: إِن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (٤) من كفر ببدعته اتفاقًا.

* * *

أما (٥) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.

فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش) (٦)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إِن تكرر.

(١) انظر: العدة/ ٩٤٨.

(٢) هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر: تاريخ بغداد ٩/ ١٢٦، ولسان الميزان ٣/ ١٨.

(٣) للنووي، فانظر: شرحه على صحيح مسلم ١/ ٦٠.

(٤) نهاية ٥٥ أمن (ظ).

(٥) في (ظ): وأما.

(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٢٤