تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (١):

القبول -اختاره أبو الخطاب (٢)، وقاله أبو الحسين (٣) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (٤) - لعدم علة المنع، (٥) ولما في الصحيحين وغيرهما من (٦) المبتدعة (٧) كالقدرية والخوارج (٨) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.

[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه] (٩)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (١٠) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.

(١) انظر: المسودة/ ٢٦٣، ٢٦٤.

(٢) انظر: التمهيد/ ١١٨ ب.

(٣) انظر: المعتمد/ ٦١٧ - ٦١٨.

(٤) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦ - ٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٠.

(٥) نهاية ١٤٥ من (ح).

(٦) في (ظ) في.

(٧) نهاية ٧١ أمن (ب).

(٨) نهاية ٥٤ ب من (ظ).

(٩) ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.

(١٠) في (ح): والأكثر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥١٩