تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (١): أن النبي - ﷺ - كتب إِليه: أن يورث امرأة أَشْيَم (٢) من (٣) دية زوجها. رواه (٤) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وروى هؤلاء (٥) (٦) أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك (٧) -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (٨).

وفي البخاري (٩) عن ابن عمر: "أن سعدًا (١٠) حدثه أن النبي - ﷺ -

(١) هو: الصحابي الضحاك بن سفيان بن عوف العامري.

(٢) هو الصحابي أشيم الضِّبَابي.

(٣) نهاية ٦٩ أمن (ب).

(٤) انظر: الموطأ/ ٨٦٦، ومسند أحمد ٣/ ٤٥٢، وسنن أبي داود ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠، وسنن الترمذي ٣/ ٢٨٨ وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ ٨٨٣.

(٥) انظر: الموطأ/ ٥٩١، ومسند أحمد ٦/ ٣٧٠، وسنن أبي داود ٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤، وسنن الترمذي ٢/ ٣٣٨.

(٦) نهاية ٥٣أمن (ظ).

(٧) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية.

(٨) وأخرجه -أيضًا- النسائي في سننه ٦/ ١٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٦٥٤ - وليس فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها- والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٤٠٩)، والدارمي في سننه ٢/ ٩٠، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٢٣)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٠٨ وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٩) انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٧.

(١٠) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٠٦