تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سريج والقفال (١) الشافعيان وأبو الحسين (٢) المعتزلي.

ولم يحتج أحمد (٣) في وجوب العمل به إِلا بالشرع.

لنا: كثر جدًا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا (٤) من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.

فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - ﷺ - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة: "حضرت رسول الله - ﷺ - أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمَّد بن مسلمة (٥) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (٦) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(١) هو: أبو بكر محمَّد بن علي بن إِسماعيل الشاشي (القفال الكبير)، فقيه أصولي محدث متكلم لغوي، توفي سنة ٣٣٦ هـ، وقيل: سنة ٣٦٥ هـ.

من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه، وأدب القضاء.

انظر: تبيين كذب المفتري/ ١٨٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٣٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٠٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/ ٢٨٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٣/ ٥١.

(٢) انظر: المعتمد/ ٥٨٣، ٦٠٤.

(٣) انظر: العدة/ ٨٥٩ - ٨٦٠.

(٤) يعني: عملًا شائعًا.

(٥) هو: الصحابي محمَّد بن مسلمة بن سلمة الأوسي.

(٦) من حديث قبيصة بن ذؤيب، انظر: مسند أحمد ٥/ ٣٢٧، وسنن أبي داود ٣/ ٣١٦، (والمعتبر للزركشي/ ٣٥ ب، فقد نسبه -أيضًا- للنسائي، ولم أجده في=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٠٣