تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

إِذا أخبر (١) واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على صدقه ظنًا -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (٢) وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.

وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.

وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.

ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (٣)، ثم: يحتمل مانع. (٤)

وحمل القاضي (٥) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.

قال بعض أصحابنا (٦): ومنه (٧) ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول،

(١) نهاية ٥٢ أمن (ظ).

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٩ - ٤٠.

(٣) في (ب): سكوتها.

(٤) منعهم من تكذيبه.

(٥) انظر: العدة/ ٩٠٠ - ٩٠١.

(٦) انظر: المسودة/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٥.

(٧) يعني: ومما يوجب العلم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٩٦