تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعتبر (١) تأهل المستمع (٢) للعلم، وعدمه (٣) حال الإِخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (٤): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (٥) أو تقليد. (٦)

وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شَرَطَ سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال: "ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن (٧) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.

* * *

واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟

فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (٨) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إِن يكن (٩)

(١) في (ب) و(ظ): ويعتبر في تأهل. وكانت كذلك في (ح)، ثم ضرب على (في).

(٢) في (ظ): السميع.

(٣) يعني: يعتبر عدم حصول العلم حال الإِخبار.

(٤) انظر: البلبل/ ٥٢، والمدخل/ ٩١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٤٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٦٨، ونهاية السول ٢/ ٢١٩.

(٥) إِن كان من العلماء.

(٦) إِن كان من العوام.

(٧) في (ظ) لأن.

(٨) قال تعالى: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إِسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا) سورة المائدة: آية ١٢. وانظر -في التعريف بهم-: تفسير القرطبي ٦/ ١١٢.

(٩) سورة الأنفال: آية ٦٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٨١