تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختار القاضي في الكفاية (١) وأبو الخطاب (٢): نظري، وقاله (٣) الكعبي وأبو الحسين البصري (٤) المعتزليان والدقاق (٥) (٦) وأبو المعالي (٧).

وعند الغزالي (٨): ضروري بمعنى عدم الحاجة إِلى الشعور بالواسطة مع حضورها (٩) في الذهن، غير ضروري (١٠) بمعنى استغنائه (١١) عنها، فلا بد منها.

وقال بعض أصحابنا (١٢) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٤.

(٢) انظر: التمهيد/ ١٠٨ أ- ب.

(٣) انظر: المعتمد/ ٥٥٢، والبرهان/ ٥٧٩، والمستصفى ١/ ١٣٢.

(٤) انظر: المعتمد/ ٥٥٢.

(٥) انظر: التمهيد/ ١٠٨أ، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨.

(٦) هو: أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر البغدادي، أصولي فقيه شافعي، ولد سنة ٣٠٦ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٩٢ هـ.

انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٢٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٩٧، والمنتظم ٧/ ٢٢٢، والواقي بالوفيات ١/ ١١٦، وطبقات الشافعية للأسنوي ١/ ٥٢٢، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٠٦.

(٧) انظر: البرهان/ ٥٧٩.

(٨) انظر: المستصفى ١/ ٣٣١، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨ - ١٩.

(٩) نهاية ١٣١ من (ح).

(١٠) يعني: وليس ضروريًا بمعنى استغنائه عنها.

(١١) في (ظ): الاستغناء به.

(١٢) انظر: البلبل/ ٥٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٧٧