تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المأمور أو الطلب إِلى الآمر.

وقال الآمدي (١): أخرجه "بنفسه"، فإِن المأمور به وجب بواسطة (٢) ما استدعى (٣) الأمر بنفسه من طلب الفعل.

وحده جماعة: (٤) كلام محكوم (٥) فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.

فمثل: "طلبتُ القيام" حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إِلى المتكلم في الماضي، وهذه (٦) النسبة خارجة عن (٧) الحكم النفسي -ويسمى هذا الحكم (٨) كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف "قمْ"، فإِنه متعلق بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.

* * *

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩.

(٢) في (ب): بواسطها.

(٣) يعني: ما استدعاه الأمر.

(٤) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، وشرح العضد ٢/ ٤٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥، وغاية الوصول/ ٩٤، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٣، وإرشاد الفحول/ ٤٣.

(٥) ضرب في (ظ) على (محكوم فيه) وكتب مكانه: (يفيد بنفسه) وحذفت الباء الأولى في: بنسبة.

(٦) في (ب): وهي.

(٧) نهاية ١٢٧ من (ح).

(٨) في (ظ): الكلام.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٦٤